2016-10-27 • فتوى رقم 81859
تشاجرت مع زوجتي بشأن عملية ابني حتى أنني غضبت كثيرًا وضربتها وقلت لها من غير قصد ولا نية في الطلاق: أنت طالق بعد عملية ابني، وبعد أن هدأت أدركت ما فلت حيث كنت في حالة من الغضب لم أعِ أكثر ما قلت، وبدأت أسأل ماذا قلت بالتحديد؟ مع العلم أني قد طلقتها من قبل مرتين وأنا لم أقصد طلاقها الآن، فإذا عملت العملية لابني هل تطلق وتتشتت العائلة وإن لم أعمل العملية ضاع ابني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت أثناء الطلاق واعيا لما تقول سواء قصدت الطلاق أو لم تقصده فتطلق زوجتك بعد عملية ابنك، وإن كنت غير واع عند الطلاق من شدة الغضب، والكلام يتفلت منك من غير إرادة فلا تطلق منك زوجتك بذلك أصلاً، هذا مذهب جمهور الفقهاء، وهناك أقوال ضعيفة تقول إذا عملت العملية لا تطلق زوجتك ولكن عليك كفارة يمين، وأنا لا أفتي بذلك لضعفه، ولكن يفتي به بعض لجان الفتوى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.