2016-12-07 • فتوى رقم 82417
4 أشقاء وأخت من الأب ورثوا أرضًا، وقام الأشقاء الذكور ببيع نصيبهم ولم يستطيعوا الوصول للأخت، ولذلك اتفقوا مع المشتري أن يشتري نصيب الأخت ودفع القيمة بشرط استرداد الأرض إن لم توافق الأخت على البيع، وتم وضع المبلغ في بنك ربوي وعند عودة الأخت رفض المشتري إعادة الأرض، قرر أحد الإخوة شراء الأرض منها وتسديد القيمة من المبلغ الموجود في البنك مضافا لها الفوائد الربوية ولم يستفد من الأرض، ما رأي فضيلتكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز أخذ أكثر من المبلغ المودع، فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب، وقد أعلن الله الحرب على آكلها، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ [البقرة:278-279]
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.