2017-02-17 • فتوى رقم 83575
حكم رد المسروق على شكل هدية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.