2017-02-20 • فتوى رقم 83612
حسب القانون راتب الأم المتوفاة يصرف كاملا للبنت غير المتزوجة التي لا تعمل، فهل يحل للبنت أن تأخذ راتب والدتها المتوفاة وأن تعمل بعملها الخاص معًا؟ هل هذا يخالف الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن لم يكن ذلك مخالفا للقانون فلا مانع، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.