2017-03-23 • فتوى رقم 84119
أقوم بجمع الأموال من المحسنين لإقراضها لأصحاب المشروعات الصغيرة بشكل مهني سليم ومنضبط لإعادة المال مرة أخرى، وعندما تعذر في وقت ما إقراض تلك الأموال فإني قمت بإقراضها بعض رجال الأعمال من باب تنميتها وزيادتها بدلا من أن تكون معطلة واقفة غير مستغلة، والحمد الله أتت بعائد مالٍ جيد، ممكن أن يضاف إلى أصل المال، فهل لي أن آخذ نسبة من أرباح هذا المال المستثمر؟ وكم تكون هذه النسبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك فعل ذلك إلا بإذن من المتبرعين، فإن أذنوا بالاتجار بها وأن لك جزءا من الربح فيجوز ولا يجوز بغير ذلك، وهذا في الصدقات فقط وليس في الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.