2017-03-24 • فتوى رقم 84136
السلام عليكم
طلقت زوجتي شفهيا بنية الطلاق دون علمها منذ أيام قليلة، فهل يجوز ردها دون علمها أيضا؟ وأعتبر ذلك طلقة أولى ورجعة بيني وبين نفسي حتى لا أؤذيها نفسيا أم لا بد من علمها بالطلقة والرجعة.
وإذا كان لا بد من علمها هل يلزم إعلامها وقتيا مع الرجعة أم يمكن بعد فتره تكون الظروف أفضل ومهيأ لإبلاغها؟
وشكرًا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يشترط إعلامها بذلك، لكن إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية (رجعية) فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات لمن تحيض من تاريخ الطلاق، ومن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضعها حملها مهما كانت المدة) ويرجعها بقوله لها: (راجعتك)، أو بجماعه لها.
فإذا مضت العدة من غير مراجعة، فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد ويشترط عندئذٍ رضاها.
أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتها بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها (الزوج الثاني)، ثم يموت عنها، أو يطلقها بمحض إرادته، ثم تمضي عدتها منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.