2017-05-23 • فتوى رقم 84935
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا اشترى شخص من شخص لا يعرفه مسدسًا وقتل به بغير حق، فهل على البائع إثم ويكون مشتركًا في القتل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن شك البائع أن المشتري سيستعمله في الحرام، أو كان بيع السلاح ممنوعا بحسب قانون البلد الذي هو فيه، فلا يجوز بيعه له.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.