2017-05-24 • فتوى رقم 84953
صديقة لي أودعت وديعة بالبنك واقترضت بضمانها وتقوم بالتسديد من ريع الوديعة بعد إضافة مبلغ عليها، فهل يجب عليها دفع الزكاة عن مبلغ الوديعة؟ وما هو مقداره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا بلغت الوديعة النصاب قيمة 85/ غ من الذهب عيار /24/ بعد حذف المبلغ المقترض منها فعليها الزكاة في نهاية كل عام بنسبة 2،5%.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.