2017-05-24 • فتوى رقم 84960
إحدى صديقاتي أرادت الطلاق ورفضوا، قال لها: لو طلقتك نظل أصدقاء، أو أطلقك ونظل أصدقاء لا أتذكر، وهي كانت نيتها الرفض، ولكن قالت له موافقة كي يطلقها، وقال لها بعدها: أنتِ طالق، وطلبت منه أن يكررها مرتان، فقال: أنتِ طالق يا فلانة، هي تنوي الابتعاد عنه، ولكنها تقلق هل يعتبر هذا طلاقًا معلقًا على شرط أن تظل صديقة له وإن ابتعدت عنه لا يقع الطلاق؟ أم أن هذه تعتبر مجرد مساومة منه هي محقة في رفضها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد وقع الطلاق بما قاله الزوج، ولا عبرة بشرطه ذلك، فإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية (رجعية) فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات لمن تحيض من تاريخ الطلاق، ومن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، والحامل بوضعها حملها مهما كانت المدة) ويرجعها بقوله لها: (راجعتك)، أو بجماعه لها.
فإذا مضت العدة من غير مراجعة، فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد ويشترط عندئذٍ رضاها.
أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتها بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها (الزوج الثاني)، ثم يموت عنها، أو يطلقها بمحض إرادته، ثم تمضي عدتها منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.