2006-11-04 • فتوى رقم 8620
أقوم بتحويل مبلغ من المال لبلدي، على أن يسلم بعملة بلدي، وهنا لا يوجد تقابض، بل أستلم صكا بالتحويل، فهل هذا جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتحويل العملة صرف يشترط فيه التقابض في المجلس، وما ذكرت ليس فيه تقابض، فلا يجوز.
ولذلك فعليك أن تقوم بتحويل المبلغ إلى عملة بلدك في البلد الذي أنت فيه، ثم تحويلها لبلدك ليسلم فيها بعملة بلدك.
أو ليكون الاستلام في بلدك بالعملة التي أرسلتها إليهم، ثم بعد ذلك يحولها المستلم في بلدك إلى عملته بشرط التقابض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.