2017-09-05 • فتوى رقم 86506
هل اذا حلف علي شخص ان لا افعل شيئا وفعلته هل علي كفاره ام علي الحالف وهل لو حاولت ان اقول له اشياء كي نخرج من اليمين ولكني لا اعرف هل هذا صحيح اولا لكي احلص من اصراره علي الحلف علي عليا شي
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إن خالفت ما حلف عليه فالكفارة عليه هو وليست عليك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.