2017-10-17 • فتوى رقم 87094
السلام عليكم. اود ان اسأل هل استطيع الزواج بامرأة مطلقه من المحكمه الغرببة ولا يوجد لديها اي طلاق شرعي لكنها مطلقه من زوجها منذ اربع سنين
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ما دامت مطلقة من زوجها منذ أربع سنين فقد صح طلاقها ومضت عدتها، ولك الزواج منها إذا كنت مسلما عاقلا بالغا مختارا وكانت هي أيضا مسلمة عاقلة بالغة مختارة
وليس بينكما سبب من أسباب المنع من الزواج، واستوفى الزواج شروطه الشرعية .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.