2006-11-11 • فتوى رقم 8843
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد حلفت يميناألا أفعل أشياء معينة، ومتأكد من اثنين، والثالث لست متأكداً أني حلفت يمناً عليه، وقد فعلته، فهل علي كفارة حنث باليمين، وإذا أنها علي؛ بماذا أبدأ: بالمال أم بالصيام؟
وهل الكفارة تبنى على الشك؟
وهل إن فعلتها من باب الاحتياط علي إثم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تبني الأمر على غلبة ظنك؛ فإن غلب على ظنك أنك لم تحلف عليه فلا كفارة عليك إن فعلته، وإن غلب على ظنك أنه المحلوف عليه فعليك كفارة يمين بالحنث به.
وكفارة الحنث باليمين أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتابعات للعاجز عن الإطعام والكساء، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء، لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(المائدة:89).
وإذا أردت التكفير دفعا للشك فلا إثم عليك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.