2005-12-27 • فتوى رقم 885
السلام عليكم ورحمة الله.
سبق لي أن أرسلت لفضيلتكم هذا السؤال ولكن أود التأكد بطريقة أخرى:
لي أخ من الأب وله شقيقة من الرضاع ولها ابنة فهل يجوز لي الزواج من ابنتها؟ وفي حالة أن والدة أخي هي التي أرضعتهم أو والدة شقيقة أخي هي التي أرضعتهم فهل يجوز لي الزواج بابنتها؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم ترضع هذه من أمك، ولم ترضع أنت من أمها، ولم ترضعا أنتما من أم أخرى، فلا مانع من أن تتزوج منها، ولو كانت أخت أخيك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.