2005-12-28 • فتوى رقم 892
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معذرة لتكرار سؤالي حول نفس الفتوي فقدالتبس عليّ الأمر.
لقد ذكرتم في الفتوي رقم 886 رداً علي سؤالي أنه إذا رفع امر المجرم للقاضي من المجرم نفسه أو من إي إنسان آخر، وثبت الجرم عليه باعترافه أو بالبينة، وجب إقامة الحد عليه، ولم تكفه التوبة، وإذا لم يرفع للقاضي كفاه التوبة النصوح.
والسؤال هو:
علي أي أساس يتحدد ذهاب المجرم للقاضي للاعتراف بذنبه إذا لم يفضحه أحد؟ وإذا كان الذهاب ليس واجباً فما الدليل علي ذلك؟ ولماذا ذهبت المرأة المذكورة في السؤال السابق للرسول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب على مرتكب المحرمات في حق الله تعالى أن يستر نفسه إذا ستره الله تعالى، ولا يفضح نفسه، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن المعترف بذنبه الرجوع عن إقراره به، وإذا لم يرجع أقام الحد عليه، وروى البخاري قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ)).
والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.