2006-12-07 • فتوى رقم 9267
أريد أن أحج عن صديق حميم توفي قريبا جداً، ولم يحج عن نفسه، وأنا قد حججت عن نفسي، وأقيم بالمدينة المنورة، وهو في سوريا, ولكن السلطات السعودية لا تسمح لنا إلا إذا أخذنا تصريحاً، وأنا لا أستطيع الحصول عليه كوني قد حججت العام الفائت.
فلو نويت الإحرام من المدينة المنورة وأديت كل شروط الإحرام وبقيت في لباسي العادي إلى أن أصل إلى مكة المكرمة خلال خمس ساعات تقريبا، وألبس لباس الإحرام، فماذا علي: هل علي فدية أم صدقة، وما مقدارها؟
ولو دفعت من عندي، هل هناك علي شيء، علماً أنني سوف أحج بدلاً عن صديقي من غير إذن ورثته، وعلى نفقتي الخاصة، فهل يجوز ذلك؟
وجزاكم الله كل خير.
أخوكم - أبو رافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الشخص قد أدى فريضة الحج عن نفسه، فلا بأس بأن يحج عن أحد متوفى، وينوي الحج عن هذا الشخص ويذكر اسمه عند الإحرام بالحج، و له أن يدفع مالاً لغيره ليحج به عن غيره، بشرط أن يكون الذي يجد عن غيره قد حج عن نفسه سابقا، وله أجر في ذلك.
على أنه لا يشترط أن يعلم الورثة بأنه سيحج عن قريبهم المتوفى.
ولقد ورد في السُّنَنِ وَفي صَحِيحِ اِبْنِ خُزَيْمَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: "من شبرمة، فقال أخ لي لم يحج قبل موته، فقال له: أَحَجَجْت عَنْ نَفْسِك"؟ فَقَالَ: لا، قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِك ثُمَّ حْجْ عَنْ شُبْرُمَةَ" رواه أبو داود.
لكن إن كان النظام لا يجيز لمثلك الحج ثانية، فعليك أن تلتزم به، لقوله تعالى :(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ)(النساء: من الآية59)) ولما يسببه عدم الالتزام به من الفوضى، ولك أن ترسل غيرك ممن يسمح له بالحج لكي يحج عمن تريد أنت الحج عنه، وعلى كل حال لو أحرمت بالنية ولم تخلع الثياب المخيطة أقل من نهار أو أقل من ليلة فيكفيك الصدقة، وهي تساوي قيمة صدقة الفطر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.