2006-12-07 • فتوى رقم 9316
السلام عليكم
شيخنا الفاضل: ماهو قول الشرع في رجل يفضل الصلاة في البيت جماعة على صلاة المسجد جماعة بهدف أن لا يحرم زوجته من صلاة الجماعة، أي يفضل أن يصلي مع زوجته جماعة كي تكتب له، ولها صلاة وأجر الجماعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصلاة الرجل الفروض في المنزل مقبولة إن شاء الله تعالى عند أكثر الفقهاء، مع الكراهة إذا لم يمنعه مانع من الحضور للمسجد، فإذا وجد مانع كالمرض فلا تكره، أماالمرأة فالأصل في صلاتها الفروض وغيرها أن تكون في البيت.
وأكثر الفقهاء على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وذهب البعض إلى وجوبها، وقال البعض إنها فرض، أما صلاة الجماعة في المسجد خاصة فهي سنة مؤكدة عند الأكثر من الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.