2006-12-12 • فتوى رقم 9377
السلام عليكم
1- دخلت المسجد وصليت مع الجماعة، وبعد أن فرغت من الصلاة وجدت جماعة أخرى فى المسجد نفسه، فصليت معهم مرة أخرى، فما الحكم؟
2- كم عدد المرات التى ورد تكرارها فى صلاة الاستخارة؟
3- هل يجوز الاقتداء خلف من يصلى السنة، والعكس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- فتعد الثانية لك نفلاً.
2- فصلاة الاستخارة تكون بصلاة ركعتين لله تعالى نفلا في وقت تكون فيه نفس المصلي مطمئنة ومرتاحة، ويحسن أن تكون بعد صلاة العشاء، وفي غرفة هادئة، فيصلي المستخير لله تعالى في أمر مباح ركعتين، ثم يجلس بعدهما متجها للقبلة ويدعو الله تعالى بدعاء الاستخارة المأثور،( اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به)، ثم يسمي حاجته، ثم يغمض عينيه ويتفكر في قضيته التي يريد الاستخارة فيها، فإن انشرح قلبه لها مضى فيها، وإلا أعرض عنها، فإذا لم يحس بشيء يصلي لله تعالى ركعتين مرة ثانية، ثم يدعو الله تعالى مثل الأولى، ويتفكر أيضا ، فإذا لم يتضح له شيء يعيد الصلاة والدعاء والتفكر إلى سبع مرات، ثم ينام ويترك أمره لله تعالى، وهو سوف يوفقه إلى ما فيه الخير من حيث لا يدري إن شاء الله تعالى. وليس هنالك سور محددة لصلاة الاستخارة، وإذا قرأ المستخير في الركعة الأولى (قل ياأيها الكافرون)، وفي الثانية (قل هو الله أحد)، كان حسناً.
3- فجمهور الفقهاء «الحنفيّة والمالكيّة وهو المختار عند الحنبلية» على عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفّل، وعدم جواز الاقتداء بالمقتدي لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به، فلا تختلفوا عليه»، ولقوله عليه السلام:«الإمام ضامن».
ومقتضى الحديثين ألاّ يكون الإمام أضعف حالاً من المقتدي، ولأنّ صلاة المأموم لا تؤدّى بنيّة الإمام، فأشبهت صلاة الجمعة خلف من يصلّي الظّهر.
وقال الشّافعيّة، وهو الرّواية الثّانية عند الحنبلية: يصحّ اقتداء المفترض بالمتنفّل بشرط توافق نظم صلاتيهما، لما ورد في الصّحيحين:«أنّ معاذاً كان يصلّي مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثمّ يرجع إلى قومه فيصلّي بهم تلك الصّلاة».
فإن اختلف فعلهما كمكتوبةٍ وكسوفٍ أو جنازةٍ، لم يصحّ الاقتداء في ذلك على الصّحيح لمخالفته النّظم وتعذّر المتابعة.
أما اقتداء المتنفل بالمنتنفل فجائز عند الجمهور وأجازه الحنفية بدون تداع، ويكرهونها مع التداعي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.