2006-12-12 • فتوى رقم 9391
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سمعت من أحد الشيوخ في إحدى المحاضرات الدنية أن المسلم يجب عليه أن يكتب وصيته قبل وفاته، وألا ينام ليلاً إلا واضعا هذه الوصية تحت رأسه.
هل هذا الكلام صحيح، وما دلالاته من الكتاب والسنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتستحب الوصية بجزء من المال لمن ترك خيرًا ولا تجب.
والوصية مشروعة بالكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعالى في توزيع الميراث والتركة {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء:11] وقوله عز وجل :{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}[النساء:12] فهذان النصان جعلا الميراث حقًا مؤخرًا عن تنفيذ الوصية وأداء الدين، لكن الدين مقدم على الوصية، لقول علي رضي الله عنه:(إنكم تقرؤون هذه الآية {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدّين قبل الوصية) أخرجه الترمذي.
وحكمة تقديمها في الآية أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض، فكان في إخراجها مشقة على الوارث، فقدمت حثًا على إخراجها.
أما السنة فحديث ( سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا، الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ). أخرجه البخاري ومسلم.
وحديث معاذ رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم، زيادة في حسناتكم). أخرجه ابن ماجه.
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ). أخرجه البخاري ومسلم.
هذا مالم لم يكن عليه حق ثابت لله تعالى كزكوات لم يؤدها في وقتها، أو حق لآدمي لا يعرف إلا من قبله كدين مثلا، ففي هذه الحال تجب الوصية عليه بهذا الحق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.