2006-01-02 • فتوى رقم 968
هل يجوز الحصول على جنسية دولة ما إذا كان ذلك يستلزم القسم على احترام قانون الدولة القائم على غير أحكام الشريعة؟ وكيف نوفق هذا مع قول الله تعالى"إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان"؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يكن في قوانين تلك الدولة ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية فلا مانع من القسم المتقدم، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.