2006-12-28 • فتوى رقم 9717
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل صحيح أنه من لم يحلق إبطه أو العانة أو يقص أظافره لمدة 40 يوماً لا تقبل صلاته، سواء أكان رجلاً أو امرأة؟
وماذا عن شعر أسفل الظهر (المنطقة التي تحيط بالفرج من الخلف) لأن الشعر بها يضايق فهل يجوز حلقه؟
وماذا إذا كان الإنسان في البر، أو ذاهب لمكان لا تتوافر لديه الأدوات للحلق أو القص؟
وجزاك الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمنطقة العانة هي الشعر الذي ينمو فوق قضيب الرجل وفوق فرج المرأة.
ومن السنة نتف الإبط وحلق العانة كلما ازداد الشعر وطال فيها، ويستحسن أن لا يزيد ذلك عن أربعين يوما، وذلك لما فيه من النظافة المطلوبة شرعا، فإذا صعب النتف جاز الحلق بدلا من النتف.
على أن عدم النتف أو الحلق لأكثر من مدة أربعين يوم لا يؤثر على صحة الصلاة.
ولا مانع من أن يحلق الرجل أو المرأة كل شعر البدن سوى الحاجبين، للرجل والمرأة، وسوى اللحية للرجل، فلا يجوز حلقها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.