2006-12-31 • فتوى رقم 9769
كنت أصوم كثيراً، وذات مرة أقسمت بالله تعالى على شيء بفعله ولكن لم أفعله.
إذاً المفروض على أن أكفر اليمين بصيام 3 أيام، فقلت لنفسى: أنا كنت أصوم سابقاً كثيراً فنويت أن لن أصوم، على أساس أن الثلاثة أيام يخصموا من رصيد صيام التطوع، فهل هذا الكلام صحيح؟
أنا لا أولف ديناً جديداً، ولكن أخذت هذه الفكرة من كلام الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم: أن الإنسان الذى قصر فى صلاته، يؤخذ من صلاة النوافل ليكمل له بها صلاة الفروض يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالواجب عليك التكفير عن يمنك التي حنثت بها بالإطعام أو الكساء لعشرة من الفقراء، ولا يقبل منك الصيام عنه مع قدرتك على الإطعام أو الكساء، فإذا عجزت عن ذلك لفقرك فلك صوم ثلاثة أيام متتابعات، ولا يغنيك صومك النفل السابق عن صوم الكفارة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.