2006-01-03 • فتوى رقم 984
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: ما حكم صوت المرأة بغرف صوتية إسلامية أمام الإخوة سواء أكان ذلك لتقديم دروس أو عرض مواضيع رغم أنه تم تخصيص يومين بالأسبوع للأخوات تفاديا للشبهات والفتنة. بعض الإخوة عارضوا ذلك متحججين بأن صوت المرأة ليس عورة بحد ذاته، و طالبوا بفتوى بالموضوع. فجزاكم الله خيرا على إفادتي بالمساعدة وأسأل الله أن يثبتني على الحق .
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصوت المرأة العادي غير المنغم ليس بعورة عند أكثر الفقهاء، أما المنغم في الغناء أو في تجويدالقرآن الكريم فهو عورة، ولا يجوز أن تسمعه الرجال الأجانب عنها، ويفضل عدم تدريس النساء للرجال أو التحدث معهم ألا لحاجة ماسة، بعدا عن السشبهات.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.