2007-01-06 • فتوى رقم 9850
السلام عليكم
أستاذي الكريم: سمعت من البعض حكماً:
أنا في الخدمة العسكرية، والدوام ينتهي في الساعة الثانية والربع بعد أذان العصر، ولا أستطيع الصلاة خلال الدوام الرسمي.
فسمعت من أحد طلاب العلم أنه قد قرأ رأياً للمالكية، وهو أنه يمكن تأخير الصلاة وجمعها مع العصر جمع تأخير، فهل هذا صحيح، وإن لم يكن كذلك، فما هو الحل، خصوصاً صلاة الظهر؟
ولكم الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء إلا لعذر شرعي كالسفر والمطر.
ولا يعتبر ما سوى ذلك من الأعذار التي ترخص في ذلك عند عامة الفقهاء، وعليك قدر الإمكان أن تحاول البحث عن طريقة لتؤدي فيها صلاتك في وقتها.
وعلى المسلم أن يلبي الفروض في وقتها ما استطاع، فإن فاتتك الصلاة فعليك قضاؤها بعد ذلك.
ومن أجاز الجمع في مثل حالك قوله ضعيف لا أرى جواز الفتيا به أو العمل عليه لضعف أدلته، ونص ذلك في الموسوعة الفقهية كما يلي: ((وذهب طائفة من الفقهاء منهم - أشهب من المالكيّة ، وابن المنذر من الشّافعيّة ، وابن سيرين وابن شبرمة - إلى جواز الجمع لحاجة ما لم يتّخذ ذلك عادة .
قال ابن المنذر : يجوز الجمع في الحضر من غير خوف ، ولا مطر ، ولا مرض .
وهو قول جماعة من أهل الحديث لظاهر حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : « إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم جمع بين الظّهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر » فقيل لابن عبّاس لم فعل ذلك قال : أراد أن لا يحرج أمّته .
ولما روي من الآثار عن بعض الصّحابة والتّابعين رضي الله عنهم من أنّهم كانوا يجمعون لغير الأعذار المذكورة )).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.