2007-01-06 • فتوى رقم 9854
ما حكم تارك الصلاة، وحكم من مات ولم يصل، وحكم عذابه في القبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمسلم الذي يترك الصلاة تكاسلا عاص لله تعالى بذلك، ما دام لا ينكر فرضيتها، ويشعر بالتقصير في ذلك، فهو فاسق لا كافر عند عامة الفقهاء، وعليه التوبة وقضاء ما فاته من صلوات، وإن مات يدفن في مقابر المسلمين.
وقال البعض بكفره.
وإذا كان قد تركها منكراًًًً لفرضيتها أو مستهزئاً بها من غير تأول فذلك كفر، ويكون بذلك مرتداً والعياذ بالله تعالى، وعليه تجديد إيمانه بالشهادتين.
والدليل في ذلك، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما بين المؤمن وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" رواه مسلم. فقد حمل جمهور العلماء الحديث على أن المراد من ترك الصلاة هو تركها جحوداً وإنكاراً لها، أما من تركها كسلاً فلا يدخل في هذا الحديث الشريف، ودليله أن الكافر إذا نطق بالشهادتين عد مسلما قبل أن يصلي ما دام لا ينكر فرضية الصلاة، فتبين من ذلك أن الإسلام منوط بالشهادتين لا بأداء الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.