مفسدات الصوم
1)) يجب على الصائم الامتناع عن تناول الحبوب الدوائية المتحللة أثناء الصوم، لأن تسرب بعض من أجزائها إلى الحلق محتمل احتمالا غالبا، وهو مفطر، فإذا احتاج الإنسان إليها في النهار أثناء الصوم حاجة شديدة، ولم يغن غيرها عنها، فله استعمالها، ثم إن سبق شيء منها إلى الحلق فقد أفطر به، وعليه القضاء أو الفدية بحسب حاله، وإلا فهو على صومه.
2)) يفسد الصوم باستعمال بخاخ الربو (الفانتولين) لأنه ينزل منه جزء إلى الرئتين وجزء إلى المعدة، وهو مفطر، فإذا احتاج إليه الصائم حاجة شديدة ولم يغن غيره عنه، جاز له استعماله، ثم عليه القضاء أو الفدية بحسب حاله.
3)) يفسد الصوم باستعاط أو استنشاق بخار الماء أو غيره من الأبخرة الأخرى عمدا، ولا يفسد بدخوله إلى الأنف عن غير عمد، لأن الأنف منفذ مفتوح، ولا يمكن التحكم فيه، على خلاف الفم.
4)) لا يفسد الصوم بدخول شيء بالحقنة في الوريد أو الشريان أو العضل أو تحت الجلد، مهما كان نوعه والحاجة إليه، سواء كان دواء أو غذاء أو غير ذلك، وسواء كان لضرورة أو غيرها، لأن الوريد والشريان والعضل وتحت الجلد ليست من المنافذ الطبيعية للبدن، وإن كان إدخال الغذاء من خلال ذلك مكروه لغير حاجة ماسة.
5)) لا يفسد الصوم بدخول الغذاء (الغلوكوز) إلى البدن عن طريق الحقن في الوريد، لأنه منفذ عير طبيعي للبدن، ولكن يكره لغير حاجة ماسة.
6)) آ - الحقنة في الشرج مفطرة، سواء كانت بدواء أو غذاء أو غيرهما، وسواء كانت بجامد أو سائل أو غازي.
ب- وضع الدواء على البواسير التي ضمن الشرج مفطر، أما إذا كانت خارج الشرج، ولا تدخل فيه عند الحركة، فلا تفطر.
ج - لا يفسد الصوم بإدخال آلة الفحص في الدبر إذا لم يكن عليها شيء من الدواء أو غير، فإذا كان عليها شيء من ذلك فسد الصوم بها.
7)) آ – يفسد الصوم بوضع الدواء في الفرج الداخل للمرأة، وكذلك وضعه في الفرج الخارج، لأنه يدخل إلى الداخل غالبا.
ب – اختلف الفقهاء في فساد الصوم في التقطير في إحليل الرجل، والأصح هو الفطر به إن وصل إلى المثانة، وإلا فلا يفطر.
ج – يفسد الصوم بدخول آلة الفحص إلى رحم المرأة أو فرجها الداخل إذا كان فيها أو عليها دواء، وإلا فلا يفسد الصوم به.