بسم الله الرحمن الرحيم
بحوث مختصرة في الزكاة
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أولاً)) زكاة عروض التجارة:
يتألف هذا العنوان من كلمتين، الأولى عروض، وهي في اللغة والاصطلاح جمع عَرْض بفتح العين وسكون الراء، وهو المتاع، وكل ما سوى النقدين الدراهم والدنانير[1].
والثانية التجارة وهي في اللغة تقليب المال لغرض الربح، أو ممارسة البيع والشراء[2]، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
وعليه فعروض التجارة هي كل مال سوى النقدين أو العملات المختلفة من المال إذا أعد للبيع، سواء كان بعد ذلك عقارا أو غنما أو ثيابا أو غير ذلك.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الزكاة في العروض المعدة للتجارة، لحديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ:( أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ) رواه أبو داود.
إلا أن الفقهاء اختلفوا في شروط ذلك على أقوال، نبينها فيما يلي:
1)) أن لا يكون لزكاتها سبب آخر غير التجارة، فلو كانت سوائم معدة للبيع لم تجب فيها زكاة التجارة، بل زكاة السوائم، وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية في الجديد، وذهب الحنفية والحنبلية إلى أن زكاتها زكاة التجارة لا زكاة السوائم.
أما الأراضي الزراعية المعدة للبيع:
فقد ذهب الحنفية إلى أنها إذا زرعت فزكاتها زكاة الزرع ولا تزكى قيمتها، وذهب المالكية والشافعية والحنبلية إلى وجوب الزكاة في قيمتها زكاة التجارة.
ثم ذهب المالكية والحنبلية إلى وجوب زكاة الناتج منها أيضا زكاة الزروع، وهي العشر إن كانت تسقى بماء السماء، ونصف العشر إن كانت تسقى بما له كلفة.
وذهب الشافعية في الأصح والحنبلية في قول القاضي إلى زكاة الناتج منها زكاة التجارة لا زكاة الزروع، فيكون فيه ربع العشر من قيمتها[3].
وانتهت الندوة السابعة لبيت الزكاة إلى النص على ما يلي: (إذا اجتمع مع عروض التجارة سبب آخر للزكاة كالسوائم أو الزروع تزكى زكاة عروض التجارة)[4]
2)) أن تملك بمعاوضة، فلو ملكت بهبة أو إرث أو غير ذلك من غير معاوضة لم تجب فيها الزكاة، وهو مذهب المالكية والشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية، وقال الحنبلية وأبو يوسف من الحنفية: الشرط في زكاتها أن تملك بفعله، سواء كان بمعاوضة أو بغير معاوضة، فلو ملكت بهبة أو شراء وجبت فيها الزكاة، وإذا ملكت بالإرث لم تجب فيه الزكاة.
وفي رواية عند الحنبلية أن الزكاة تجب في عروض التجارة ما دامت منوية للتجارة مطلقا[5].
3)) نية التجارة عند تملكها، وهذا الشرط محل اتفاق الفقهاء، فإذا نواها عند تملكها للاستعمال أو الإيجار، أو لم ينو شيئا، فلا زكاة فيها مهما بقيت عنده من المدة.
فإذا نواها للتجارة عند تملكها ثم بدا له بعد ذلك أن يستعملها أو يؤجرها أو غير ذلك من الطرق الصارفة لها عن البيع، سقطت عنه زكاتها من تاريخ تغير نيته، ولو تملكها بقصد الاستعمال أو الإيجار ثم بدا له أن يبيعها لم تجب الزكاة فيها حتى يبيعها[6]، لأن التجارة فعل فلا تكفي فيه النية، أما ترك التجارة فهو ترك فتكفي فيه النية.
4)) بلوغ النصاب، وقد ذهب الحنفية في المذهب، والحنبلية، إلى أن عروض التجارة تقوَّم بأي من الذهب أو الفضة، أيهما أقل ثمنا، فإذا بلغت قيمتها نصاب أحدهما وجبت فيها الزكاة بشروطها، وإلا لم تجب الزكاة فيها لنقص النصاب، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، وتساوي /85/ غراما تقريبا، ونصاب الفضة مئتا درهم، وتساوي /600/ غرام تقريبا، وذهب الشافعية وأبو يوسف من الحنفية إلى أنها تقوم بما اشتريت به من النقدين، الذهب أو الفضة[7].
5)) أن يحول عليها الحول، وهو العام القمري، ويبدأ الحول من تاريخ امتلاك المسلم النصاب، ولا يضر نقصان المال عن النصاب في أثناء الحول، إذ المعول عليه كمال النصاب في أول الحول وآخره فقط، إلا أن ينعدم العَرْض بالكلية في أثناء الحول، فينقطع الحول عند ذلك، ويبدأ الحول من جديد عندما يبلغ المال النصاب من جديد.
وهذا مذهب الحنفية، وهو قول للشافعية.
وذهب المالكية، والشافعية في المذهب، إلى أن المعتبر في نصاب عروض التجارة هو آخر الحول فقط، ولا ينظر إلى أوله ولا إلى وسطه.
وذهب الحنبلية، وهو قول للشافعية أيضا، إلى أن المعتبر هو الحول كله، أوله وآخره وأثناؤه، فإذا نزلت قيمة العروض التجارية عن النصاب في أول الحول أو آخره أو في أثنائه انقطع الحول، فإذا تم النصاب بعد ذلك بدأ الحول من جديد.
ثانياً)) زكاة المال المشترك:
الشركة في اصطلاح الفقهاء خلطة في مال أو حق، وهي عند الفقهاء على نوعين، شركة ملك وشركة عقد، وشركة العقد على ثلاثة أنواع، هي: شركة المال، وشركة الأعمال أو الصنائع أو الأبدان، وشركة الوجوه.
وشركة الأموال تنقسم إلى شركة مفاوضة، وشركة عنان، بل كل من الأنواع الثلاثة من الشركة ينقسم إلى مفاوضة وعنان عند كثير منهم.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة لا تجب في مال الشركة إذا لم تبلغ حصة كل من الشركاء أو بعضهم فيها نصابا، فإذا بلغت حصة كل من الشركاء فيها نصابا، وجبت الزكاة عليهم جميعا كل منهم على قدر حصته فيها، فإذا بلغت حصص بعضهم نصابا وحصص بعضهم الآخر لم تبلغ النصاب، وجبت الزكاة على من بلغت حصته فيها النصاب على قدر حصته، و لم تجب الزكاة على من لم تبلغ حصته فيها النصاب، هذا ما لم يكن لهم مال آخر من النقود أو عروض التجارة، فإذا كان لهم أو لبعضهم شيء من ذلك، جمع مع حصته فيها وكمل النصاب بها.
واستثنى الجمهور من ذلك الشركة في المواشي، وقالوا تجب الزكاة في شركة المواشي المتحدة الجنس إذا بلغ مجموعها نصابا، سواء بلغت حصة كل من الشركاء فيها النصاب أولا، وتؤخذ الزكاة منها بنسبة حصة كل من الشركاء فيها، فلو اجتمع في شركة إبل خمسة من الإبل مشتركة بين ثلاثة من المسلمين، فإن الزكاة تجب فيها عند جمهور الفقهاء، وهي شاة واحدة، يؤخذ من كل منهم من قيمتها بمقدار حصته في الإبل.
وخالف الحنفية في ذلك، وقالوا: المواشي وغيرها في الزكاة سواء، فلا تجب الزكاة فيها على أي من الشركاء إذا لم تبلغ حصته فيها النصاب.
كما خالف الشافعية الجمهور في ذلك كله، وقالوا: تجب الزكاة في مال الشركة إذا بلغ مجموعه النصاب مطلقا، سواء بلغت حصة كل من الشركاء أو أي منهم فيها النصاب أولا، ويستوي في ذلك شركة المواشي وغيرها.
أما علماء الاقتصاد والقانون، فلهم تقسيم آخر للشركات غير تقسيم الفقهاء لها، وهم مختلفون في تقسيماتها وتسمياتها، ومن تقسيمات الشركة عندهم قسمتها إلى شركات مساهمة، وشركات غير مساهمة، والفارق بينهما هو أن الأولى لا يظهر فيها اسم الشركاء، أما الثانية فاسم الشركاء فيها ظاهر، ويترتب على ذلك جواز بيع وتبادل أسهم الشركات المساهمة دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء، أما الشركات الأخرى فلا تتبادل أسهما أو تباع إلا بموافقة الشركاء الآخرين ورضاهم، ولكن هذا التقسيم لا يؤثر في زكاة أموال هذه الشركات، فالكل فيه سواء.
وأموال الشركات التجارية كلها تعد من الأموال الباطنة لدى عامة الفقهاء، أما شركات الأراضي الزراعية وشركات المواشي فتعد عندهم من الأموال الظاهرة، وذلك بحسب موجودات هذه الشركات ونوعية أموالها.
وذهب بيت الزكاة في ندوته الخامسة السابقة إلى عد زكاة أموال الشركات المساهمة من الأموال الظاهرة، وهو قول مسدد، لأن عد الأموال ظاهرة أو باطنة أمر يعود إلى العرف، وقد أصبحت الشركات المساهمة في عصرنا الحاضر أموالها وموازناتها مكشوفة لعامة الناس والدولة، فناسب أن تكون ظاهرة لذلك، على خلاف ما كان عليه الأمر في الماضي.
وأما الشركات الأخرى غير المساهمة التي لا يوجب النظام كشف حساباتها وموازناتها للدولة، فأرى أن تبقى من الأموال الباطنة، كما كان عليه الأمر في السابق، وهذا الأمر هو ما أرجأت الندوة الخامسة لبيت الزكاة البت فيه إلى ندوات لاحقة[8].
ثالثاً)) زكاة السندات:
السند في اللغة كل ما يستند إليه ويعتمد عليه من حائط أو غيره، وفي علم الاقتصاد السند ورقة مالية مثبتة لقرض حاصل وله فائدة ثابتة[9]، وعرفته الموسوعة العلمية بأنه ورقة مالية ضمانا لدين على الدولة أو على إحدى الشركات، وهذه الورقة لها ربح ثابت، كما يكون لها خصم في إصدار السندات[10]، بمعنى أن يدفع المكتتب أقل من القيمة الاسمية للسند على أن يسترد القيمة الاسمية كاملة عند حلول الأجل، مع الفوائد الربوية للسند.
وعرَّف نظام الشركات السعودي السندات بأنها: صكوك تمثل قروضا تعقدها الشركة متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة[11]
والسند على نوعين: سند باسم مالكه، وسند لحامله، وكلاهما قابل للتداول والبيع، وقد يباع بقيمته فيربح المشترى فوائده فقط، وقد يباع بأقل من قيمته فيبرح المشتري الفوائد والفارق بين قيمته وثمن شرائه.
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة تداول السندات وبيعها، سواء بثمنها أو بأقل منه، وحرمة أخذ الفوائد عنها، فأما حرمة أخذ الفوائد عنها فلأنها من الربا المحرم شرعا، وأما حرمة بيعها، فلأنها من باب بيع الدين من غير من عليه الدين، وهو ممنوع شرعا مطلقا لدى أكثر الفقهاء، وممنوع بأكثر أو أقل من ثمنه لدى عامة الفقهاء، سواء كان ذلك بقيمته أو بأقل منه أو بأكثر منه[12].
وزكاة السندات هي زكاة الديون، وقد اتفق الفقهاء على أن على الدائن زكاة دينه الذي له على الآخرين في نهاية كل حول، سواء كان حالا أو مؤجلا، ولكن للدائن أن يتأخر في دفع زكاة دينه حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه عن الماضي كله وجوبا، وكذلك إذا قبضه على دفعات متعددة، فإنه يزكي كل دفعة قبضها منه عن السنين الماضية، ولو زكاه كل عام قبل قبضه كان أولى.
ولكن هل يزكي مالك السند كامل قيمة السند مع فوائده، أم أنه يزكي ما دفعه من الثمن في قيمة السند فقط؟
الذي أراه راجحا هو وجوب زكاة ما دفعه صاحب السند من قيمة السند فقط، فلو كان السند بألف واشتراه بتسعمئة، فإنه يزكي التسعمئة فقط كل عام، لأنه لا حق له فيما هو أكثر منها شرعا، فلا يزكي الفارق بين القيمة والثمن، كما لا يزكي الفوائد، لأنها من المال الحرام، ولكن عليه بعد إخراج الزكاة على الشكل المتقدم أن يخرج كل الزائد عن رأس ماله من قيمة السند مع الفوائد -إذا قبضها- للفقراء والمساكين وفي طرق البر العامة، لا على سبيل الزكاة أو الصدقة المثاب عليها، بل على سبيل التخلص من المال الحرام، لأن الفقهاء يقولون: كل مال حرام لا يعرف صاحبه أو لا يمكن رده إليه فطريقه الصدقة.[13]
رابعاً)) هل عروض التجارة والسندات من الأموال الظاهرة؟
اتفق الفقهاء على أن الأموال الظاهرة هي كل ما يبدو للعيان من الأموال من غير تحر، وهي الزروع والمواشي والمعادن، أما العروض التجارية والنقود من الذهب والفضة وغيرهما فهي من الأموال الباطنة، وليست من الأموال الظاهرة.
ونصت الندوة الخامسة لبيت الزكاة على ما يلي:
أ- السوائم والزروع والثمار أموال ظاهرة بالاتفاق.
ب- النقود والذهب والفضة والقروض والاعتمادات المستندية والأرصدة المصرفية الخاصة بالأفراد تعد أموالا باطنة.
جـ- أموال الشركات المساهمة تعتبر أموالا ظاهرة.
وأرجأ العلماء المشاركون في الندوة البت في الأموال التالية:
أ- عروض التجارة.
ب- السندات الخاصة والحكومية.
جـ – أموال الشركات الأخرى غير الشركات المساهمة.[14]
إلا أن الفقهاء متفقون على أن لولي الأمر أن يجبي الزكاة من الأموال الظاهرة والأموال الباطنة من المسلمين إذا علم أو ظن أنهم لم يخرجوها، لبخل أو جهل أو غير ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الجباة لجمع الزكاة من المسلمين، سواء في ذلك الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، وبقي الأمر على ذلك في عهد الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، ولما كثرت الأموال في عهد عثمان رضي الله عنه وصعب جبايتها، بدأ يكتفي بجباية الأموال الظاهرة، وترك الأموال الباطنة لأصحابها يصرفون زكاتها لمستحقيها بأنفسهم، وهذا لا يمنع الإمام من العود إلى جبايتها بعماله مرة ثانية إذا علم أنهم لا يخرجونها.
فإذا لم يشك الحاكم في أن أصحاب الأموال يخرجون زكاة أموالهم الباطنة بأنفسهم، فهل له جمعها بعماله كما كان الأمر عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
فقال أبو حنيفة ومالك وأبو عبيد: أما زكاة الأموال الظاهرة فيجب دفعها للإمام، وليس للمزكي إخراجها بنفسه، وصرح بعض الشافعية فقال: لو أخرجها المزكي بنفسه لم تجزئه،
وأما زكاة الأموال الباطنة، فقال الحنفية: للإمام طلبها، وحقه ثابت في أخذها كالأموال الظاهرة، وله تركها لأصحابها يخرجونها بأنفسهم[15].
وقال المالكية والشافعية والحنبلية: زكاة الأموال الباطنة مفوض إخراجها لأربابها، ولا يجب على أربابها دفعها للإمام، بل يترك أمر إخراجها لهم يخرجونها لمستحقيها بأنفسهم[16].
ونصت الندوة الخامسة لبيت الزكاة على ما يلي:
أ- تقسيم الأموال الزكوية إلى ظاهرة وباطنة محل اتفاق بين العلماء، وتبنى عليه أحكام فقهية مختلفة.
ب- الأموال الظاهرة يجوز لولي الأمر أن يجبي زكاتها جبرا، ولا يقبل من صاحبها ادعاءه بأنه قد أدى زكاته بنفسه إلى المستحقين مباشرة، هذا إذا كان ولي الأمر يأخذ الزكاة من أرباب الأموال بحقها، ويصرفها في مصارفها الشرعية.
جـ- الأموال الباطنة زكاتها موكولة لأمانة أصحابها، فلهم أن يؤدوها إلى مستحقيها مباشرة، أو يأتوا بها طواعية إلى الجهة المختصة التي تصرفها في مصارفها الشرعية، وليس لولي الأمر سلطة التفتيش عن هذه الأموال وتتبعها لدى الأفراد.[17]
وقد ذهب جمهور الفقهاء: (الحنفية والمالكية والشافعية في القول القديم والحنبلية في المعتمد) إلى أن الديون التي على المزكي تمنع وجوب الزكاة عليه بقدرها في الأموال الباطنة، خلافا للشافعية الذين قالوا: الديون لا تمنع وجوب الزكاة في الأموال مطلقا.
أما الأموال الظاهرة، فقد ذهب الجمهور إلى أنها لا تمنع وجوب الزكاة على المزكي بمقدارها، وخالف الحنفية فقالوا: تمنع وجوب الزكاة سوى الزروع.[18]
وفي رواية للحنبلية: الديون تمنع الزكاة مطلقا، سواء في ذلك الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، وهو منقول عن الثوري وإسحق والليث بن سعد، والنخعي.[19]
والله تعالى أعلم.
الأربعاء 19 شوال 1425هـ و 1/12/2004م
أ.د.أحمد الحجي الكردي
[3] - ابن عابدين 2/10 و 15، والدسوقي على الشرح الكبير 1/475، والمنهاج وشرحه وقليوبي عليه 2/30، والمغني 3/35، ومنتهى الإرادات 1/408.
[4] - فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ص117.
-[5] ابن عابدين 2/13-14، وشرح المنهاج 2/29، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1/472، والمغني 3/31، ومنتهى الإرادات 1-407.
[6] - ابن عابدين 2/10-13، وفتح القدير 1/527، والشرح الكبير وحاشية دسوقي عليه 1/472-476، وشرح المنهاج 2/28، والمغني 3/31.
[7] - الهداية وفتح القدير عليها 1/527، وشرح المنهاج 2/30، وشرح منتهى الإرادات 1/8، والمغني 3/33.
[8] - انظر فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ص 85.
[10] - الموسوعة العلمية للبنوك الإسلامية ص 435.
[11] - كتاب دراسة شرعية أهم العقود المالية المستحدثة ص 634، وانظر قانون الشركات الأردني المادة 116.
[12] - المبدع بشرح المقنع 4/199, المنثور في القواعد للزركشي 2/161.
[13] - منحة الخالق على البحر الرائق لابن نجيم 2/221، والطحطاوي على الدر المختار 1/390، والفتاوى الهندية 5/349، وابن عابدين 5/247، وكشاف القناع 4/115، والمجموع 9/351، والأحكام السلطانية للماوردي ص 258.
[14] - فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ص 82.
[15] - المغني 2/641-643، وفتح القدير والعناية عليه 1/487، والدسوقي 1/503.
- [16] الدسوقي 1/432, والأحكام السطانية للماوردي ص 113, والمغني 2/644، وشرح المنهاج 2/42، وتحفة المحتاج 3/344.
[17] - فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة ص 81-82.
[18] - المغني 3/41, والدسوقي 1/431، وابن عابدين 2/4و7، وشرح المنهاج بحاشية قليوبي 2/40.
[19] - المغني 3/42، والفروع 2/331، وابن عابدين 2/6، والدسوقي 1/481، وشرح المنهاج 2/14.