2007-01-14 • فتوى رقم 10020
أنا الذي أرسلت سؤالاً، وحضرتك وضعت له عنوان "الجماع الموجب للغسل"، وكان السؤال "هل الجماع الناقص يوجب الغسل، حتى لو لم ينزل على الإنسان أي إفرازات"؛ فمن فضلك: ما معنى الحشفة، فأنا لم أفهم؟
الخلاصة: يعنى هل يجب الغسل في هذه الحالة أم لا؟
وإن وجب يجب على المرأة فقط، أم الرجل فقط، أم كلاهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحشفة في عرف الفقهاء: هي راس الذكر.
ويجب الغسل في حالين، الأول الجماع بين الرجل والمرأة ، إذا حصل إدخال الذكر في فرجها، سواء نزل المني أو لم ينزل المني، والثاني نزول المني من الرجل أو المرأة مع رعشة جنسية بجماع أو بغير جماع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.