2007-01-17 • فتوى رقم 10060
قمت بإيجار شقة، وتم عمل عقد لمده 6 شهور بيني وبين صاحب العقار، وتبين وجود غرفه مغلقة في الشقة، وأغراض تخص المستأجر السابق، وعند مطالبته بأخذ أغراضه رفض، وأقام دعوى ضدي بأنني كسرت باب الغرفة وأخرجت أغراضه في الصالة، وأنني سرقت بضاعة منه بقيمة 10000 ريال سعودي، وقد حول قسم الشرطة الدعوى إلى المحكمة، فماذا أفعل؟ وهل يوجد أي مسئولية قانونية تضر بي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لك إخراج أمتعة هذا المستأجر السابق إلا بإذن سابق منه، أو بإذن من القضاء، ولكن لك الاحتفاظ بها على حالها أو فسخ الإيجار مع المالك، وما دمت قد تصرفت تصرفا غير صحيح، فأمرك إلى القضاء أو المصالحة من صاحب الأغراض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.