2007-01-24 • فتوى رقم 10169
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوجد ملاحظة، نرجوا أخدها بعين الاعتبار.
لقد توفي والدنا وليس لنا أخ ذكر، نحن أختين، ودخل معنا في التركة شقيق والدنا، ويوجد دين على والدنا في المملكة العربية السعودية، ويوحد لدينا وقف بالمملكة العربية السعودية، ولكن عمنا لا يدخل معنا في هذا الوقف، وكان والدنا قد كتب رسالة إلى الدائن أن يخصم نصف دخل الوقف حتى خلاص الدين، وقد تم خلاصها.
الآن يوجد تعويض لوالدنا، فهل يتحمل معنا عمنا الدين من حصته من التركة؟
ملاحظة: (تم سداد الدين بعد وفاة والدنا).
أفيدونا أفادكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دام والدكم في حياته قد وفى الدين من الوقف -كما ذكرتم- فلم يبق عليه دين.
ولذلك تكون التركة لكم ولعمكم حسب الأنصبة الشرعية.
أما التعويض: فهل يكون من التركة، أم يكون لكم وحدكم؟
هذا المرجع فيه إلى الجهة التي منحت التعويض، فإن قالت هو لوالدكم يكون تركة عنه لكل ورثته بما فيهم عمكم، وإن قالوا هو منحة لكم، فلا حصة لعمكم فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.