2007-01-28 • فتوى رقم 10255
لدي قريبة وقعت في الفاحشة(زنت), ولم يقم عليها الحد, وتزوجت من ذلك الرجل, وسامحها أهلها, فهل يجوز لي أن أصلها، وأتكلم معها، وأنا لا أعلم: هل تابت أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن تابت عما سبق -بحسب ظنك- وبدر منها ما يفيد ذلك فلك صلتها.
وأما إن علمت أنها لم تتب فعليك أن تنصحيها بلطف وحكمة، فإن أصرت على عدم التوبة فلك مقاطعتها إن كانت مقاطعتك لها مفيدة في توبتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.