2007-01-28 • فتوى رقم 10264
شيخنا الكريم: قمت بعمل اتفاقية استثمار أموال بين الشركة التي أعمل بها، وبين البنوك بحسب أوامر صاحب العمل، والاتفاقية هي ربط الأموال المتوفرة في الحسابات كوديعة على أن يضاف عائد الوديعة (الفوائد) إلي الحسابات البنكية في نهاية كل شهر، وأود توضيح أمرين هامين خاصين بهذه الاتفاقية، الأول أن الطرفين الشركة والبنك يستفيدان من هذا العائد، وليست الشركة فقط، والثاني أن نسبة الفوائد ثابتة في العقد، ولكنها متغيرة عمليا بحسب أسواق المال العالمية، وصرفت لي الشركة مكافأة شهرية كنسبة مئوية من مبلغ الفوائد المتجمع، وأخبرني صاحب العمل أن هذه المكافأة حلال، وأنها تصرف من أموال الشركة الناتجة عن المتاجرة كراتبي، كماأن أحتسابها كنسبة مئوية هو فقط إنما أساس للاحتساب، وليس دليلا على أن المكافأة من أموال الفوائد، إضافة إلي علمي التام بأن الشركة تقوم بإخراج أموال الفوائد في وجوه الخير تطهيرا لأموالها.
أرجو إفادتي سريعا، وفي حالتي بالتحديد: هل هذه الأموال ربا رغم أستفادة الشركة والبنك منها؟
وهل مكافأتي بنسبة منهاحلال أم حرام بعد ما قاله لي صاحب العمل؟
جزاكم الله خيراً، وأسكنكم فسيح جناته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعملك في الشركة إن كان فيه أعمال ربوية أو توسط فيها أو حسابها أو أي شيء من ذلك، فهو عمل غير مشروع، أما إذا كان ليس له أي علاقة بموضوع الربا، فلا بأس بعملك، ولا باس في هذه الحال من أخذ مكافأة على عمل مباح ثابتة أو نسبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.