2007-01-28 • فتوى رقم 10274
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
توفي أب عن زوجة، وثلاث بنات، وأخت شقيقة، وأبناء أخ ذكور وإناث، وابن أخت.
وكان قد كتب كل ما يملك لبناته الثلاث منذ طفولتهن، وقد باع جزءاً من أرضه بغية بناء بيت، فتوفي وترك المبلغ في أحد البنوك.
فقام الورثة بعرض النصاب الشرعي علي العمة (من أموال بالبنك، وأراضي) رغم امتلاكهم لهذه الأ رض قانونيا، وذلك لإقامة حدود الله ورحمة لأبيهم.
فرفضت العمة أخذ شيء، بل وأصرت على كتابة نصف البيت الذي كان مشاعا بينها وبين المتوفى، وأرضا تملكها أيضا لبناته الثلاث، وذلك خوفا عليهن من أبناء عمهن.
وبعد إلحاح منها لمدة شهرين أحضرت محاميا وباعت لهن نصف البيت وأرضا لها (بيعا صوريا)، مع العلم بأنها بذلك ستحرم أولاد أخيها الذكور من جزء كبير من ثروتها، لأنها تملك عقارات أخرى وليس لها أبناء أو أخوات على قيد الحياة.
وكان رأي البنات أخذ البيت وإرجاع الأرض لأبناء العم بعد وفاتها.
وفي اليوم التالي قامت بعمل توكيل لهن بصرف نصيبها في البنك الذي كانت قد تنازلت عنه وعن باقي إرثها شفويا، كما أسلفت.
وفي نفس اليوم طلبت العقود التي قد مضتها بالأمس، وفي اليوم التالي مباشرة ذهبت لأبناء أخيها الذكور (أبناء العم) وألغت التوكيل، وبذلك أوقعت العداوة بينهم.
حاول البنات الكلام معها فرفضت، بل وتعدت عليهن باللفظ، فقام البنات برفع دعوى صحة توقيع للبيت فقط، بعد إلحاح من المحامي وتوعيته لهم بمشاكل المشاع التي لا تعد.
ما التصرف السليم الآن:
1- هل تصرف البنات بعرض النصاب الشرعي عليها يرحم أبيهم أمام الله؟ وما الوضع الآن بعد تراجعها عن هبتها؟
2- هل يجوز للعمة التراجع عما وهبته خصوصا إرثها في أخيها؟
3- هل يجوز أخذ البيت من العمة وإعطائها ثمنه مالاً رغم إرادتها دون طردها من البيت، وذلك تجنبا لمشاكل المشاع؟
آسف على الإطالة، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه المشكلة معقدة، ولا يمكن البت فيها عن بعد، بل يجب التعرف على أمور كثيرة ومقابلة كل الأطراف قبل البت فيها، ولذا أرى عرضها على فقيه في البلد نفسه ليفتي فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.