2007-01-29 • فتوى رقم 10281
امرأة توفيت، غير متزوجة، وليس لها من ورثة غير أخت لأب، وعم لأب، أي ليس بشقيق، فما نصيب كل منهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأخت لأب نصف التركة فرضاً، وباقي التركة للعم لأب تعصيباً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.