2007-01-30 • فتوى رقم 10303
سؤالي في الفتوى رقم (10281) هو ما سهم كل وارث إذا كانت المورثة توفيت، وكان ورثتها فقط أخت لأب وعم لأب، أي غير شقيق؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد فهمت سؤالك، وأجبتك عنه بما يلي:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأخت لأب نصف التركة فرضاً، وباقي التركة للعم لأب تعصيباً، أي أن التركة تقسم إلى سهمين، سهم للأخت لأب، وسهم للعم لأب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.