2007-02-04 • فتوى رقم 10381
رجل متزوج وله مطلقة وأولاد منها، يعيش في بلد غربي، ويخشى على زوجته من أبناء المطلقة، فهل يجوز له أن يسجل البيت الذي تعيش فيه باسمها، علماً بأن مطلقته وأولادها يعيشون في بيت مستقل؟
هو يريد أن يؤمن زوجته الحالية، لأن مطلقته مؤمنة بكل ما تحتاج، ولها أولاد يعملون، أما زوجته الثانية التي يعيش معها فليس لها ولد.
أفيدونا، جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد الصحيح أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس له ولا لغيره استرداده بعد ذلك.
ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده أو إحدى زوجاته بقصد حرمان الآخرين، ولكن له المساواة بينهم في الهبة، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.