2007-02-04 • فتوى رقم 10382
سجل رجل بيته باسم ولده الكبير، ثم توفاه الله (أعني الأب)، وله زوجة وأولاد وبنات، تعيش الزوجة في هناء، إلا أن أحد أبنائها عاق لها، فأراد هذا الأخ الكبير أن يبيع البيت ويستأجر لأمه بيتا تعيش فيه باقي عمرها، لأنها لا تريد السكن مع هذا العاق (هو يعيش معها لأنه ليس بمتزوجً) والولد(العاق) يريد البيت له وحده.
السؤال: هل يجوز لابنها الأكبر أن يبيع البيت ويستأجر لها بيتاً، علماً بأن جميع الأولاد والبنات موافقون ما عدا ذلك العاق؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الأب قد وهب البيت لابنه الكبير حال الصحة، واستلمه منه الابن في حال الحياة، فهو له، وله أن يتصرف فيه كما يشاء.
أما إن كان الأب قد سجل المنزل باسم الابن الكبير دون أن يهبه له فهو من التركة يقسم بين الورثة، وإذا أبى أحد الورثة البيع فله أن يشتري نصيب باقي الورثة منهم، أو تباع الدار ويعطى كل فرد نصيبه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.