2007-02-04 • فتوى رقم 10399
السلام عليكم
هل يجوز للمسلم أن يرث أباه غير المسلم، من أراض وأموال؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن موانع الإرث شرعا اختلاف الدين بين المورث والوارث، فلا يرث المسلم من غير المسلم، ولا يرث غير المسلم من المسلم، سواء كان ابناً أو أباً أو زوجا أو غيره.
وعليه فلا ميراث للمستفتي المسلم من أبيه غير المسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.