2007-02-06 • فتوى رقم 10429
فضيلة الدكتور أحمد، حفظك الله تعالى ورعاك.
اشتريت بيتاً من أحد المتخصصين في جمعية سكنية (أرضها مستملكة)، وذلك أثناء عملية البناء؛ حيث دفعت لصاحبه ما دفعه للجمعية والربح المتفق عليه بيننا، وبعد ذلك بعته لشخص آخر بربح أكثر، ولم ينته البناء بعد، فهل علي ذنب كون الأرض مستملكة، وهل يجب علي أن أطلب السماح من أصحاب الأرض؟
وجزاك الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأرض المستملكة من قبل السلطات المسؤولة في الدولة جبرا عن صاحبها، إن كان استملاكها بحق وبثمن المثل، فلا مانع من شرائها أو المشاركة فيها، وإذا كانت مستملكة بغير حق، أو بأقل من ثمن المثل فهي أرض مغصوبة، ولا يجوز لمن يعلم بذلك أن يشتريها أو يشارك فيها، وغذا استطعت أن تستأذن صاحب الأرض في ذلك فهو أحسن الحسن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.