2007-02-09 • فتوى رقم 10480
فضيلة الشيخ: اشترى والدي بيتاً لأختي، لأسباب كانت وهي متزوجة، فهل يحق لها عند توزيع الميراث حق في أن ترث مرة ثانية من الأرض التي تركت للبناء عليها، وما حكم الدين في ذلك؟
وهل لو لم تعطيها الأم مرة ثانية تكون آثمة، لأنها لو أخدت مرة ثانية فإنها تكون أخذت أكثر من أخواتها البنات؟
أفيدونا، جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس له ولا لغيره استرداده بعد ذلك.
ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده بقصد حرمان الآخرين، ولكن له المساواة بينهم في الهبة، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
وهذه الهبة لا تؤثر على ميراث الابن عند وفاة أبيه، بل يرث بحسب نصيبه الشرعي فوق الهبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.