2007-02-10 • فتوى رقم 10491
فضيلة الشيخ: اشترى والدي بيتاً لأختي، لأسباب، وهي سوء معاملة زوجها لها، وكثرة الخلافات بينهم، وكثرة ضربه لها، فأراد الوالد يرحمه الله أن يعزز ويحفظ كرامة ابنته، فنحن لا نعلم إن كان وهبها البيت، ولكن السبب هو الحفاظ على ابنته، وصيانة كرامتها، مع العلم بأن المال الذي تم به شراء البيت كان له أثر على سوء الحالة المادية للجميع من الأسرة، فهل يحق لها عند توزيع الميراث في أن ترث مرة ثانية من الأرض التي تركت للبناء عليها، وما حكم الدين في ذلك؟
وهل لو لم تعطيها الأم مرة ثانية تكون آثمة؛ لأنها لو أخدت مرة ثانية فإنها تكون أخذت أكثر من أخواتها البنات؟ مع العلم أن الزوج فيما بعد أرغمها على أن تكتب له نصف البيت.
نحن لا نعلم إن كانت عطية الوالد لأختي هبة.
فأفيدونا، جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس له ولا لغيره استرداده بعد ذلك.
ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده بقصد حرمان الآخرين، ولكن له المساواة بينهم في الهبة، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
وهذه الدار هبة نافذة من الأب في ظاهر الأمر ما دام أن الابنة تسلمتها في حياته، فصار لها حق التصرف في الدار الموهوبة، وقد فعلت ذلك، فسجلت نصفها لزوجها.
وهذه الهبة لا تؤثر على ميراث الابنة عند وفاة أبيها، بل ترث بحسب نصيبها الشرعي فوق الهبة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.