2007-02-10 • فتوى رقم 10493
مات وترك زوجة، وأختا شقيقة، وأولاد أخ شقيق، ذكور وإناث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الربع فرضاً، وللأخت الشقيقة النصف فرضاً، والباقي لأبناء الأخ الشقيق الذكور تعصيباً، وليس لبنات الاخ الشقيق شيء، لأنهم غير وارثين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.