2007-02-11 • فتوى رقم 10509
لى قريب بمصر، وأنا بإحدى دول الخليج، يريد أن أرسل له مبلغاً بالدولار، ويعطينيه بالجنية المصري، فما هى شروط تلك المعاملة شرعاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز مبادلة العمللات بمقابلها إلا بشرط التقابض في مجلس العقد، فتدفع وتقبض البديل فورا، وهو غير موجود فيما سبق، فلا يجوز.
ويمكنك إقراضه بالدولار، ثم تتسلم منه بعد ذلك العملة المصرية بسعر الدلار يوم قبض العلملة المصرية لا بسعرها يوم قبض الدولار منك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.