2007-02-22 • فتوى رقم 10553
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم: هل يعتبر تقيئ أو بول الطفل الرضيع تحت سن السنة من النجاسة؟
وهل الولد نجاسته تختلف عن البنت؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيعفى عن قيء الصبي والصبية الصغيرين في حضن أمه أو مرضعته في حقهما خاصة، وليس في حق كل من يحمله، فقيء الصغير نجس في حق غير مرضعته وحاضنته، وهذا في قول للعلماء، وفي قول آخر قيء الصغير والكبير نجس مطلقا على مرضعته أو حاضنته أو غيرهما، ولا بد من توقيه، وعند الأصابة به يجب غسله.
ثم إن بول البنت نجس مطلقاً، صغيرة كانت أم كبيرة.
أما بول الصبي الرضيع حصراً فهو من النجاسة المخففة، وذلك بالنسبة للطفل الذي لم يتجاوز عمره السنتين، ولم يتغذ بغير حليب أمه، فيكفي حينئذ للتطهير رش الماء على موضع نجاسة بوله، ولا يجب فيه الغسل بالماء.
هذا عند بعض الفقهاء، والفقهاء الآخرون لا يفرقون بين بول الصبي وبول البنت، ويوجبون الغسل بالماء للكل؛ لأنه نجس نجاسة مغلظة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.