2007-02-24 • فتوى رقم 10632
رجل جامع زوجته بملابسه التي يرتديها نهاراً، ومحافظٌ على ملابسه من النجاسات، فهل تحرم الصلاة فيها إلا إذا غسلت بالماء؟
ومذهب السائل شافعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الصلاة فيها دون غسلها إن لم تصبها نجاسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.