2007-02-24 • فتوى رقم 10648
ما حكم الشرع في إجراء عملية تجميلية لتصغير الذقن بالنسبة للمرأة، إذا كان كبيراً ويؤثر سلبيا على نفسيتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الأعضاء المراد تجميلها في شكلٍ مقبولٍ أصلاً، وليست شاذة شذوذاً بيناً، ولا تدعو الحاجة الطبية إلى ذلك، ويمكن إزالة التشويه بدون جراحة فلا يجوز تجميلها بعمليات جراحية.
أما إذا كان حالها على غير ذلك، وكان بالإمكان إجراء جراحةٍ تذهب عنها هذا المنظر غير العادي المحرج أمام الناس، وكانت العملية مأمونة، فلا مانع من إجرائها بشرط اتخاذ الاحتياطات المناسبة لئلا يتسبب عن ذلك ضرر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.