2007-02-27 • فتوى رقم 10781
يحدث أن بعض الطُّيور تنجِّس بروثِها الحِبال التي ننشر عليها الثياب المغسولة لتجفَّ، وقد يصعب علينا معرفة مكان النّجاسة فكيف نتصرف، وما حكم بول وروث ما يؤكل لحمه منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذرق الطّيور ممّا يؤكل لحمه، كالحمام والعصافير طاهر عند جمهور الفقهاء «الحنفيّة، والمالكيّة، وهو الظّاهر عند الحنبلية» وذلك لعموم البلوى به بسبب امتلاء الطّرق والخانات بها، ولإجماع المسلمين على ترك الحمام في المساجد.
وعلى ذلك فإن أصاب شيء منه بدن الإنسان أو ثوبه داخل الصّلاة أو خارجها لا تفسد صلاته ولا ينجس ثوبه.
وفرّق بعضهم بين الصّلاة وغيرها، فقالوا بالعفو عنه في الصّلاة مطلقاً، وفي خارج الصّلاة يعفى عن قليله ولا يعفى عن كثيره.
أما ذرق الطّيور الّتي لا يؤكل لحمها فنجس عند جمهور الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.