2007-03-01 • فتوى رقم 10798
ما الحكم في الاشتراك في صناديق الضمان الصحي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالاشتراك في الضمان الصحي أو التأمين الصحي أجازه عدد من لجان الفتوى في عالمنا العربي، بشرط أن لا يدخله شيء من الربا أو المحرمات الأخرى، وأن لا تستثمر أمواله بطرق غير مشروعة، وفي نفسي منه شيء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.