2006-01-05 • فتوى رقم 1081
إمام المسجد يقنت في صلاة الفجر بعد الركوع الثاني، وقد علمت أن هذا القنوت لا يجوز، فهل هذا صحيح، وإذا كان لا يجوز هل أرفع يدي معهم أم أنزلها وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
اختلف الفقهاء في قنوت الفجر على ثلاثة مذاهب:
فذهب الحنفية والحنبلية إلى أنه غير مشروع إلا في أوقات النوازل، مستدلين بما ورد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه:(قنت في صلاة الفجر شهرا يدعو في قنوته على أحياء من أحياء العرب ثم تركه)متفق عليه.
وذهب المالكية إلى أن القنوت في الفجر مستحب .
وذهب الشافعية إلى أن القنوت في الفجر سنة.
واستدل المالكية والشافعية على قوليهما بما روي عن أنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (أنه مازال يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا)أخرجه أحمد والبيهقي،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.