2006-01-06 • فتوى رقم 1093
هل يجوز أن أصلي ودشداشتي عليها أثر دم من صيدالطيور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجوز الصلاة وعلى ثوب المصلي أو بدنه أو مكان صلاته نجاسة كالدم، ولذلك عليك نزعها عند إرادة الصلاة والبقاء ولو بما يستر العورة في الصلاة، ثم لا بأس بعد انتهاء الصلاة من معادوة لبسها، ويغتفر القليل من الدم عليها، وهو ما كان أقل من مقعر الكف، أي مقدار دائرة المئة فلس المعدنية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.